الشيخ محمد علي الأنصاري

210

الموسوعة الفقهية الميسرة

وبخروجه يوجب نجاسة ما لاقاه ونقض الوضوء ، أمّا لو استبرأ فيندفع هذا الاحتمال ، فلا يجب الاستنجاء ولا الوضوء بذلك ، ويحمل البلل على كونه وديا . اختصاص الاستبراء بالرجال : الظاهر من كلمات الفقهاء أنّ استحباب الاستبراء مختصّ بالرجال ، وأمّا النساء فليس عليهنّ استبراء ، بمعنى أنّه لا يترتّب على استبرائهنّ أو عدمه أثر ، ممّا هو مترتّب على استبراء الرجل . نعم ، قال العلّامة - في المنتهى - : الرجل والمرأة في ذلك سواء « 1 » . وقال بعضهم : الأولى أن تصبر قليلا وتتنحنح وتعصر فرجها عرضا « 2 » . وعلى أيّ حال ، فالرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة وعدم كونها ناقضة ، إلّا إذا علمت بكونها بولا « 3 » . كيفيّة الاستبراء : اختلف الفقهاء في كيفية الاستبراء على أقوال : الأوّل - أن تكون المسحات تسعا : بأن يمسح من المقعد ( مخرج الغائط ) إلى أصل القضيب ثلاثا ، ومنه إلى رأس الحشفة ثلاثا ، وينتره ثلاثا . هذا هو الرأي المشهور كما قيل « 1 » . الثاني - أن تكون المسحات ستّا : بأن يمسح من المقعد إلى الأنثيين ثلاث مرّات ، ثمّ ينتر الذكر ثلاث مرّات . ذهب إلى هذا الرأي الصدوق « 2 » ، وسلّار « 3 » ، وابن حمزة « 4 » ، وابن زهرة « 5 » ، وابن إدريس « 6 » . وكلام الشيخ « 7 » يحتمل هذا وسابقه ، لكنّ المعروف نسبة الأوّل إليه « 8 » . الثالث - أن تكون المسحات ثلاثا : بأن ينتر الذكر من أصله إلى طرفه ثلاثا . وهذا الرأي منسوب إلى السيّد المرتضى « 9 » . الرابع - أن يكون المسح بما يحصل به

--> ( 1 ) المنتهى 1 : 256 . ( 2 ) العروة الوثقى : كتاب الطهارة ، فصل الاستبراء . ( 3 ) انظر : العروة الوثقى ، وبهامشها المستمسك 2 : 229 . والتنقيح 3 : 437 ، وانظر الجواهر 2 : 58 . 1 التنقيح 3 : 431 . 2 الفقيه 1 : 31 . 3 المراسم : 32 . 4 الوسيلة : 47 . 5 الغنية : 36 ، لكن فيه : « أمّا البول فيجب الاستبراء منه أوّلا بنتر القضيب ، والمسح من مخرج النجو إلى رأسه ثلاث مرّات » . 6 السرائر 1 : 96 . 7 المبسوط 1 : 17 . 8 انظر : المدارك 1 : 300 ، والجواهر 3 : 113 . 9 المعتبر : 35 .